الشهيد الأول

157

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا ، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة . ولو ادّعى في جارية وولدها أنّها مستولدته حلف مع الشاهد ويثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحرّيّته . [ المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة ] المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة : [ الأوّل : المحلّ ] الأوّل : المحلّ فتثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب ، أو مالا كالقرض ، أو عقد معاوضة كالبيع ، وما لا يطَّلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة ، والولادة والاستهلال ،

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 201 .